< حماية المستهلك في سلطنة عُمان تصدر قراران عاجلان تضمن للمتضررين من شراء هذه السلع الحصول على تعويض فوري كبير | الأحداث السعودية

حماية المستهلك في سلطنة عُمان تصدر قراران عاجلان تضمن للمتضررين من شراء هذه السلع الحصول على تعويض فوري كبير

حماية المستهلك في سلطنة عُمان تصدر قراران عاجلان
  • آخر تحديث

وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، أصدر قرارين هامين بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك، وذلك في إطار تنظيم النشاطات التجارية وحماية المستهلكين في سلطنة عمان.

حماية المستهلك في سلطنة عُمان تصدر قراران عاجلان 

القراران اللذان تم الإعلان عنهما من الجهات المختصة يتضمنان تعديلات شاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة، وتحسين أداء الهيئة في تحقيق الأهداف المرجوة في حماية حقوق المستهلكين.

التعديل الأول: تشديد العقوبات المتعلقة بالإطارات المستعملة

في خطوة لزيادة الحماية للمستهلكين وتعزيز إجراءات السلامة في سوق الإطارات، أصدر معالي الوزير قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم 257/2015، الذي يتعلق بحظر تداول الإطارات المستعملة.

التعديل الجديد تضمن استبدال المادة السادسة من القرار السابق، حيث تم رفع الغرامة الإدارية المفروضة على المخالفين من 500 ريال إلى 1000 ريال.

إضافة إلى ذلك، تم الإبقاء على الغرامة اليومية التي تفرض على المخالفين والبالغة 50 ريالًا، على أن لا يتجاوز مجموعها 2000 ريال عماني في حال استمرت المخالفة لأكثر من يوم.

التعديل الثاني: تغييرات على لائحة شؤون الموظفين

أما القرار الثاني الذي أصدره معالي الوزير فقد تناول تعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك، وذلك بهدف تحسين آليات التعيين والإجازات الطارئة بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة، تم إجراء تعديلين رئيسيين في هذا القرار:

  • التعديل الأول: شمل المادة 18 الخاصة بإجازة التعيين دون إعلان، حيث كان النص السابق يحدد الحالات التي يمكن فيها تعيين موظف دون إعلان للوظيفة، مثل الحاجة إلى خبرات نادرة أو الحالات العاجلة، التعديل الجديد وسع نطاق هذه الفئات ليشمل الوظائف ذات الطبيعة الخاصة، بحيث يتم تحديدها بقرار من الرئيس ووفقًا للحالات الخاصة التي يتم تحديدها.
  • التعديل الثاني: جاء بشأن المادة 114 الخاصة بالإجازة الطارئة، حيث تم تعديل النص ليمنح الموظف إجازة براتب كامل لمدة 5 أيام في السنة، بالإضافة إلى 5 أيام أخرى تكون بناء على موافقة الرئيس أو من يفوضه، كان النص السابق يحدد 10 أيام إجازة طارئة في السنة، بشرط ألا تزيد عن خمسة أيام متصلة في المرة الواحدة، ولا تزيد على ثلاث مرات خلال العام.

تأتي هذه التعديلات في إطار سعي حكومة سلطنة عمان لتحسين بيئة العمل، وحماية حقوق الموظفين والمستهلكين على حد سواء، مع التأكيد على أهمية مرونة الإجراءات لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات.